محامي احوال شخصيه،محامى احوال شخصية



  1. الطلاق المضاف الى الماضى
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
    بتاريخ 25-05-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
     الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى                         
    فقرة رقم : 2
    الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .

    .................................




  2. 01024941022

    قضايا الاسره محكمة الاسره
    الحقوق الاسريه
    المحامي 
    حقوق المطلقة
    1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).
    2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية).
    3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).
    (ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية):
    -تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
    -أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).
    -أجر رضاعة.
    -نفقة للصغار.
    -مصروفات علاج للصغار.
    -مصروفات تعليم للصغار.
    -مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
    قواعد حضانة الصغار
    ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر ١٥سنة و الانثى حتى تتزوج...ويحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الاب.
    فى حالة زواج الام تنتقل الحضانة إلى أم الام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الاب..ثم أخت الام ثم أخت الاب
    يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
    يبقى حق الاطفال فى الاقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة. وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم او أم الام.
    يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للاطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم...كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
    فى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم
    يحق للام استخراج جواز سفر لاولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة الى اى مستند يفيد موافقة الاب
    لكن سفر الام والاولاد يسمح للاب برفع دعوى اسقاط حضانة الصغار عن الام ..لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده
    زواج الام الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها فى الحضانة
    قواعد الخلع
    تخسر الزوجة فى الخلع حقها فى مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة
    تقدر نفقة العدة بنفقة ثلاث شهور...بمعنى ان يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاث شهور
    نفقة المتعة بنفقة 24 شهر... بمعنى ان يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 شهر.
    قواعد النفقة
    تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج...وتقوم المحكمة بأرسال خطاب تحرى عن اجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج....وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج.
    ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة أما الحجز على املاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة
    مسكن الحضانة
    حق الاولاد فى مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا بمحكمة..أو حتى طلاق غيابى.
    قائمة المنقولات
    قائمة المنقولات الزوجية هى ايصال امانة مستقل عن علاقة الزوجية......بحيث يحق للزوجة رفع قضية وطلب حبس الزوج بسبب عدم تسليم المنقولات المكتوبة فى القائمة...حتى وهى على زمة الزوج.
    المحامي 

  3. دعوى الخلع هي من أشهر القضايا المتداوله في محاكم الاسره والطفل المصري 
    الخــلــع

    مادة 20

    للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

    ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

    مادة 21

    لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

    وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

    ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

    مادة 22

    مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

    مادة 23

    إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

    ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

    ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

    مادة 24

    على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

    ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

    مادة 25

    يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

     

  4. دعوى الخلع من حيث إقامتها والترافع فيها وكسبها
    الخــلــع

    مادة 20

    للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

    ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

    مادة 21

    لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

    وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

    ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

    مادة 22

    مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

    مادة 23

    إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

    ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

    ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

    مادة 24

    على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

    ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

    مادة 25

    يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه

  5. الخــلــع

    مادة 20

    للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

    ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

    مادة 21

    لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

    وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

    ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

    مادة 22

    مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

    مادة 23

    إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

    ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

    ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

    مادة 24

    على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

    ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

    مادة 25

    يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

     

  6. كل ما تريد معرفته عن الخلع
    الخــلــع

    مادة 20

    للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

    ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

    مادة 21

    لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

    وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

    ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

    مادة 22

    مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

    مادة 23

    إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

    ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

    ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

    مادة 24

    على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

    ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

    مادة 25

    يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.




  7. الطلاق الرجعى

    ـــــــــــــــــــــــــــ

    الطعن رقم  0017  لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975

    الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

    فقرة رقم : 4

    الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، ولا يزيل ملكاً ولا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .

    .................................

    الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

    فقرة رقم : 7

    إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، وكان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها.

    ( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )

    .................................

    الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

    فقرة رقم : 3

    المقرر فى فقه الحنفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها ومطلقها فى 1977/7/6 والمقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه ومن ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

    ( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/)

    ................................

  8. نفقة الزوجــة

    هي دعوى يتم إداعها قلم كتاب محكمة الأسرة وبعدها يتم الذهاب لمكتب التسوية الاجتماعية لحل النزاع 

    ومن ثم تبدأ إجراءات التقاضي

    استحقاق الزوجة للنفقة :

    تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .

    ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

    نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

    إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين ” لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها ” أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة . 

    سماع دعوى نفقة الزوجية :

    لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

    فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

    اجر الخادم :

    وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

    النفقة الاتفاقية :

    للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

    قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .

    وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .

    وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

    الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .

    الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره  ولا يسد المفروض ظروف المعيشة

    الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .

    وذلك هذا الاتفاق وهو محرر  وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .

    توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

    أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :

    حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

    لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

    ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

    إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.

    ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .

    رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.

      حجية أحكام النفقة :

    إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.

    المقاصة في دين النفقة:

    حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

    تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

    قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .

    نفقة العدة :

    كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

    تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

    استحقاق نفقة العدة :

    ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً.

    وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها  ولمدة ثلاث شهور.

    إثبات انتهاء العدة بالإقرار :

    ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.

    ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.

     [الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]

    وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك في  دعوى أخرى ، ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.

     [الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]

    ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.

    تخفيض المفروض للزوجة :

    أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.

    ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.

    زيادة المفروض للزوجة من نفقة :

    أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.

     وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.

     [الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].

    إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق  :

    ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ،  يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.

    مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة :

    إن مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج في ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.

    للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج :

    فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة  ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير  أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.

    قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :

    والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت في السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها . [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].

    التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :

    وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.

    إثبات دخل الزوج :

    أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

    ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .

    ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية … ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

    ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل في الموضوع  تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي  لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

    رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله  بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى  لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

    النفقة المؤقتة :

    المادة  16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسر ا على ألا تقل عن النفقة في حالة  العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

    وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفي بحاجتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم به من نفقة نهائيا.

    والقاضي لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك .




  9. الطلاق الرجعى

    ـــــــــــــــــــــــــــ

    الطعن رقم  0017  لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975

    الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

    فقرة رقم : 4

    الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، ولا يزيل ملكاً ولا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .

    .................................

    الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

    فقرة رقم : 7

    إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، وكان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها.

    ( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )

    .................................

    الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    

    فقرة رقم : 3

    المقرر فى فقه الحنفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها ومطلقها فى 1977/7/6 والمقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه ومن ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

    ( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/)

    .................................




Comments

Popular Posts