معاينة مسكن الطاعة

معاينة مسكن الطاعة .

فى انذار الطاعة الزوج بكتب عنوان مسكن الطاعة وممكن الزوجة تطلب معاينة مسكن الطاعة فى حالة لو مسكن الطاعة مخالف للمسكن الحقيقى الذى تقيم فيه الزوجة،ومعاينة مسكن الطاعة بتثبت هل هو مسكن الزوجية ولا تم تغير مسكن الطاعة.

معاينة مسكن الطاعة

•انذار الطاعة بيتم ارسالة من الزوجة للزوج ولابد من تجهيز مسكن زوجية من الزوج للزوجة ويكون المسكن مجهز بكافة الادوات الازمة للمعيشة ويكون خالى من سكن الغير ولكن فى حالة مخالف الزوج للشروط دى بيكون من حق الزوجة الاعتراض على انذار الطاعة وطلب معاينة مسكن الطاعة.

•كيف يتم معاينة مسكن الطاعة؟

يتم انتقال خبير من المحكمة لشقة الزوجية ويتم معاينة مسكن الطاعة عن طريق الخبير ويودع الخبير تقريرة ويكون التقرير :

١-ملائمة مسكن الطاعة.

•لو اودع الخبير التقرير بعد معاينة مسكن الطاعة بان المسكن ملائم بيتم خسارة الزوجة للطاعة.

٢-عدم ملائمة مسكن الطاعة.

•فى حالة ان الخبير اودع التقرير بعد معاينة مسكن الطاعة بان المسكن غير ملائم بيتم خسارة الزوج للدعوى.

معاينة مسكن الطاعة دفع مهم من الزوجة فى الاعتراض على انذار الطاعة لانه بين الوضع الحقيقى لمسكن الزوجية بعد معاينة مسكن الطاعة.

وشروط معاينة مسكن الطاعة،ان تدفع الزوجة امانة الخبير فى البوسطة وتكون الامانة مبلغ نقدى يتم تحديده من القاضى.

ومعاينة مسكن الطاعة امر فى غاية الاهمية فى حالة المسكن الوهمى او فى حالة سكن الغير فى المسكن لانه احيانا الزوج يرسل انذار طاعة على مسكن وهمى وغير حقيقى هنا الزوجة تطلب معاينة مسكن الطاعة لتثبت ان المسكن وهمى.

ويتم معاينة مسكن الطاعة اثناء نظر الاعتراض على انذار الطاعة .

وهنوضح النقطة دي بموجب حكم قضائى 👇

                                   الحكم

ثبت من معاينة الخبير الاجتماعى المنتدب لمعاينة مسكن الطاعة مشغوليته سكنى الغير حيث تبين إقامة شقيق المستأنف ووالدته به حال كونه عبارة عن شقة واحدة وهذا يجعل المسكن مفتقر لشروطه الشرعية إذ للزوجة الحق فى الاستقلال بمسكن خاص بها لا يشاركها فيه أحد عملاً بقوله تعالى "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن...."صورة الطلاق كما أن النعى بعدم تحرير محاضر تثبت عدم أمانة الزوج على زوجته لا أثر له بعد أن أسست هذه المحكمة عدم الاعتداد بالإنذار محل الاعتراض على ما سلف بيانه.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 112 أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة فى يوم الأربعاء الموافق 

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم  لسنة 126ق أحوال شخصية.
مرفوع من:
السيد/......، ومحله المختار مكتب الأستاذ/بلال جابر المحامى.

ضـد

السيدة/ .......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم  لسنة  والصادرة بجلسة    أسرة    .

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:
أقامت المستأنف ضدها الدعوى رقم   لسنة    أسرة  بطلب الحكم بقبول اعتراضها شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها فى   لأسباب حاصلها عدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير وعدم الأمانة عليها نفسًا ومالاً، وندبت محكمة أول درجة خبيران نفسى واجتماعى لمعاينة ذلك المسكن فأودعا تقريرًا انتهى فيه إلى عدم شرعية المسكن المبين بالإنذار محل الاعتراض لشغله بأفراد عائلة الزوج ولخلوه من أية منقولات لازمة للمعيشة حيث قرر شقيق الزوج باستلام الزوجة لإيابها منذ شهرين سابقين على المعاينة.
وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة    بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 18/ 1/ 2009 واعتباره كأن لم يكن تأسيسًا على ما انتهى إليه تقرير الخبير الاجتماعى.
وحيث طعن المحكوم ضده على هذا الحكم بطريق الاستئناف الراهن بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة فى 2/ 8/ 2009 طلب فى ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الاعتراض لأسباب حاصلها أن الطاعن أمين نفسًا ومالاً على المعترضة زوجته ولم تحرر أية محاضر تدل على إضراره بها، ولشرعية مسكن الطاعة إذ أن تقرير الخبير فإنه أن سبب خلو المسكن من المنقولات هو استلام الزوجة لإيابها قبل المعاينة بشهرين بموجب المحضر رقم 3388 لسنة 2009 إدارى بولاق الدكرور، وأن المستأنف ضدها أمرت بعدم إقامة أحد بها فى شقة الزوجية.
وحيث حضرت محامية المستأنف بجلسة المرافعة الختامية فى 12/ 1/ 2010 وفوضت النيابة الرأى للمحكمة فقررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة ليوم.
وحيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية القانونية طبقًا لنص م 227/ 1 مرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع وكان المستأنف ينعى الحكم المطعون فيه بتخطئة فى استناده لتقرير الخبير الاجتماعى فإن هذا النعى غير سديد إذ أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما يطمئن إليه، وقد ثبت من معاينة الخبير الاجتماعى المنتدب لمعاينة مسكن الطاعة مشغوليته سكنى الغير حيث تبين إقامة شقيق المستأنف ووالدته به حال كونه عبارة عن شقة واحدة وهذا يجعل المسكن مفتقر لشروطه الشرعية إذ للزوجة الحق فى الاستقلال بمسكن خاص بها لا يشاركها فيه أحد عملاً بقوله تعالى "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن..."صورة الطلاق كما أن النعى بعدم تحرير محاضر تثبت عدم أمانة الزوج على زوجته لا أثر له بعد أن أسست هذه المحكمة عدم الاعتداد بالإنذار محل الاعتراض على ما سلف بيانه، الأمر الذى يصبح الاستئناف غير قائم على سنده الصحيح من القانون مما يتعين القضاء برفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسباب هذا القضاء.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فتلزم بها المستأنف عملاً بنص م 184، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق

نرحب بكافة الاستفسارات والاسئلة على رقم الوتس 
01024941022

بقلم
بلال جابر 
محامى متخصص فى الاحوال الشخصية

Comments

Popular Posts