الطلاق لاستحكام الخلاف

الطلاق لاستحكام الخلاف.
 

الطلاق لاستحكام الخلاف بمعني بسيط وأوضح هو عبارة عن طلب من الزوجة أمام محكمة الأسرة وغالباً بيطلب أثناء دعوي الاعتراض علي إنذار الطاعة الي الزوجة برفعها خلال ٣٠ يوم .

من إنذار الطاعة الي الزوج والطلاق لاستحكام الخلاف  بيبعته للزوجة عشان ترجع مسكن الزوجية و في الواقع أن عقد الزواج شُرع ليصبح على سبيل البقاء والدوام حيث لا يصح شرعاَ أو قانوناَ أن يكون هذا العقد مؤقتاَ لأن الزواج لا يُعد علاقة اجتماعية أو نفسية بقاؤها يرتهن برحمتها ومودتها، وبإحسانها وعدلها، ولكن أحياناَ كثيرة قد تحدث أموار عارضة قد تؤدى بالحياة الزوجية لأمور تجعلها في خلاف، وشقاء دائم و مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين. والي جي ده الإجراءات القانونية الصحيحة الي بتم في المحكمة والطلاق لاستحكام الخلاف.

☑️ س : ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟

✍️ج : التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة «11 مكررا ثانيا» من القانون رقم « 25 » لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم « 100 » لسنة 1985 علي أنه:  «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع»، ويعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. 

✍️ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلي المحكمة عن نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان للمحكمه لاستحكام الخلاف. 

هذه الدعوى لا تكون إلا من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة، ومؤدي نص الفقرة الأخيرة من المادة «11 مكررا ثانيا» أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم 

• التطليق من خلال الاعتراض لابد أن تطلبه الزوجة فلا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه ولو بان له أن الخلاف مستحكم، فإذا طلبته الزوجة اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) القانون.والطلاق لاستحكام الخلاف او الشقاق بيعتبر اسهل طلاق.

• إبداء الزوجة طلب التطليق ضمن صحيفة دعوى الاعتراض مؤداه عدم التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم باعتباره من طلبات الدعوى القائمة بذاتها.

• وقد أوجب المشرع علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلب التطليق أو اقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى وهو إجراء وجوبي يترتب علي إغفاله بطلان الحكم، وإذا ثبت للمحكمة أن للخصمين أبناء وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوي موعدا إجرائيا لا يترتب ثمة بطلان علي مخالفته ويعتبر الطلاق لاستحكام الخلاف او الطلاق لاستحكام الشقاق نوع من انواع الطلاق للضرر.

• تنازل الزوج عن إنذاره الزوجة للدخول في طاعته مؤداه زوال خصومه دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة علي هذا الإنذار، قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً علي المحكمة، ويتعين الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض علي إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب.  
 
والفرق بين الطلاق لاستحكام الخلاف والنفور و الطلاق للضرر ان القاضي بيعتبر ان السبب في عدم استمرار العلاقة الزوجية راجع للطرفين حيث لا سبيل من الاستمرار في هذا الزواج. وفي الحالة ده المحكمة بتحكم للزوجة بنصف حقوقها تقريباً. لان السبب في الانفصال مشترك والطلاق لاستحكام الخلاف لسا مخلصش هنكمل 
 
مكتب محامي أحوال شخصية
الأستاذ بلال جابر المحامي 
للتواصل
01024941022

Comments

Popular Posts