الطلاق للشقاق



ماهو أسهل طريقة للطلاق للضرر بدون أى إثبات من الزوجة؟
هل يجوز طلب الطلاق للشقاق أثناء نظر الاعتراض على الطاعة....؟

هنتكلم فى بوست انهاردة عن الشكل القانونى للطلاق للشقاق لو الزوجة معندهاش اثبات للضرر ....تابعو البوست....

الأصل في الزواج انه مبني على المودة والرحمة ،يقول سبحانه وتعالى:"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ".غير انه في بعض الأحيان قد تصبح الحياة الزوجية مصدرا للشقاء والخلاف بين الزوجين ،مما يجعل عند كلاهما أو أحدهما الرغبة في الطلاق ، ورغم أن هذا الأخير هو  ابغض الحلال عند الله ،قال تعالى:"وان يتفرقا يغنى الله كل من سعته ".

والطلاق حل لميثاق الزوجية ،يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه وذلك تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام الشريعة

فان كانت الزوجة هي من ترغب في الطلاق وغير قادرة علي اثبات ماوقع  عليها من اضرار تجعل لها الحق في طلب التطليق للضرر من المحكمة ونفرت من الزوجية وتركت مسكنها وارسل لها الزوج انذار بالدخول في طاعته خلال المدة القانونية المعتبرة وهي ثلاثين يوما من تاريخ انذارها.

كان لها الاعتراض علي الطاعه مبدية اسباب اعتراضها وكان لها ايضا تضمين اعتراضها هذا طلب التطليق من الزوج للشقاق واستحكام الخلاف بينهما والنفور.....

فالعمل القضائي المتواتر اثبت أن الزوجة المتضررة من سلوكات الزوج غالبا ما تعجز عن إثبات الضرر.لان أسباب النزاع تكون في الأصل من الأسرار الزوجية والأمر هنا لا يثير إشكالا للزوج باعتباره هو من يوقع الطلاق  ، لكن في المقابل كانت الزوجة تجد صعوبة في التطليق للضرر نظرا لصعوبة الإثبات . فما هو الحل الذي اختاره المشرع لإنصاف الزوجة التي قد تضررت من سوء معاشرة الطرف الآخر وتعجز عن اثبات هذا..؟؟؟

الحل هو ان تطلب الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف.

الشقاق بين الزوجين هو وجود النزاع والتنافر  وكثرة الخلافات والشكوي بينهما، و ذلك من أكبر أسباب الانفصال والطلاق بين المتزوجين،

إلّا أنّ النكاح لا يفسد بمجرد حصول الشقاق، بل يجب ان  يبحث القاضي في حال الزوجين، ثم  يتخذ حكمه فعند تعسّر الأمر بين الزوجين، واشتدّاد الشقاق والخلاف، أمر الله -تعالى- أن يرسل القاضي للزوجين حكمان ينظران في أمرهما،

 ويحاولان الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، ولا بأس إن كان الحكمان من غير أهل الزوجين، وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) وبعد ذلك يتخذ الحكمان القرار وفق ما تقتضيه المصلحة؛ فإمّا أن يكون قرار الحكمان الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك، أو الخلع أو الطلاق. ويكون ذلك حينها بحسب نسبة الإساءة التي أظهرها كلّ من الزوجين للآخر.

وعليه فان  للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الإعتراض على إنذار الزوج أياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور او الخلاف إما أن يتضمن صحيفة دعوى الأعتراض على إنذار الطاعة وإما أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى إعتراض الطاعه أمامها.

فإذا كان طلب الأعتراض علي انذار الطاعة مقدم خلال الميعاد المقرر ( الثلاثين يوماً ) وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الإعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين ، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الإعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق ، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم ودون الإلتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى فى التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.

وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية.، فإذا إختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى مواد  القانون أو لم يقدموا التقرير إتخذت المحكمة إجراءات الإثبات  العادية فى الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها.

 فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج تم التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق،

 وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير  عدم حصولها علي حقوق ما بعد الطلاق يقر أن تلتزم به الزوجة،

أما إن كانت الإساءة مشتركة فيصبح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وهو اسقاط نصف حقوق الزوجة.. وإن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما طلقت الزوجة دون اي حقوق

علقى #بتم وهيوصلك كل يوم معلومة جديدة تحياتى بلال جابر محامى قضايا الاسرة

للتواصل

01024941022

Comments